السيد علي الطباطبائي
24
رياض المسائل
( وما سواه ) - أي - ما سوى ما ذكر من الصلوات ( مسنون ) وكل منهما : إما بأصل الشرع : كاليومية فرائضها ونوافلها ، والجمعة والعيدين وصلاة الطواف . أو بسبب من المكلف : كالملتزمات وصلوات الاستخارات والحاجات . أولا منه : كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء . ويمكن إدخاله في الحاجات . ومنها : ما يجب تارة ويستحب أخرى : كصلاة العيدين وصلاة الطواف . ومنها : ما يجب عينا تارة وتخييرا أخرى ، أو تجب وتحرم أخرى : كصلاة الجمعة على الخلاف . وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعا . ( والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة في السفر ، ونوافلها أربع وثلاثون ركعة ) فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة ( على الأشهر ) في الروايات . ففي الصحيح : كم الصلاة من ركعة ؟ قال : إحدى وخمسون ( 1 ) . وفي آخر : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها : ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة ( 2 ) . وفي ثالث : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ( 3 ) . ونحوها أخبار كثيرة ستأتي إليها الإشارة . وأما الأخبار الأخر الدالة على نقص النوافل عن الأربع والثلاثين بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها ، أو مع الست من نوافل العصر كما في أخر منها ، أو مع الأربع منها كما في غيرهما وإن كثرت وتضمنت الصحيح وغيره فلا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 11 ج 3 ص 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 3 ج 3 ص 32 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4 ج 3 ص 32 .